الذهبي
12
سير أعلام النبلاء
ومع كون معمر ثقة ثبتا ، فله أوهام ، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه ، فإنه لم يكن معه كتبه ، فحدث من حفظه ، فوقع للبصريين عنه أغاليط ، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح ، لأنهم أخذوا عنه من كتبه ، والله أعلم . أخبرنا محمد بن جوهر المقرئ ، أنبأنا يوسف بن خليل ، أنبأنا مسعود الصالحاني ( ح ) وأنبأنا أحمد بن سلامة ، عن مسعود ، أنبأنا أبو علي الحداد ، أنبأنا أبو نعيم ، حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنبأنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه " ( 1 ) . وبه : عن معمر عن الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لإستقاءه " ( 2 ) . وبه : عن معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العين حق ، ونهى عن الوشم ( 3 ) " .
--> ( 1 ) هو في " المصنف " : ( 19433 ) ، وأخرجه مسلم في " صحيحه " ( 2158 ) في الآداب : باب تحريم النظر في بيت غيره ، من طريق زهير بن حرب ، عن جرير ، عن سهيل به ، وأخرجه بمعناه البخاري : 12 / 216 ، ومسلم ( 2158 ) ( 44 ) من طريق سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وأخرجه أحمد : 2 / 385 ، والنسائي : 8 / 61 ، وصححه ابن حبان ، كلهم من رواية بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة بلفظ : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقؤوا عينه ، فلا دية ولا قصاص " . ( 2 ) هو في " المصنف " : ( 19588 ) ، وأخرجه مسلم : ( 2026 ) من طريق عبد الجبار بن العلاء ، عن مروان الفزاري ، عن عمر بن حمزة ، عن أبي غطفان المري ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يشربن أحد منكم قائما ، فمن نسي فليستقئ " . ( 3 ) هو في " المصنف " : ( 19779 ) ، وأخرجه البخاري : 10 / 173 في الطب : باب العين حق ، من طريق إسحاق بن نصر ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه مسلم : ( 2187 ) من طريق محمد بن رافع ، وأبو داود : ( 3879 ) من طريق أحمد بن حنبل ، كلاهما عن عبد الرزاق ، ولم يذكرا الجملة الثانية . والوشم : بفتح الواو ، وسكون الشين : أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه ، فيخضر .